المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

بعد واقعة طفل البلكونة .. هذه عقوبة السيدة المتهمة

السبت 26/يناير/2019 - 11:26 ص
سلسبيل سعيد
طباعة
يترقب الشعب المصري العقوبة المتوقعة ضد السيدة صاحبة  واقعة طفل البلكونة ؛ لما شعروا به من غضب شديد اتجاه ما حدث .

وكانت واقعة طفل البلكونة أثارت جدلا وغضبا واسعًا أمس ؛ بعد أن انتشر فيديو يرصد سيدة تعاقب طفلًا بطريقة مروعة بعد أن " نسى " مفتاح الشقة بداخليها ، حيث جعلته متعلقًا في البلكونة معرضًا للسقوط في أي وقت .

وتقدم مجلس الطفولة والأمومة ببلاغ ضد السيدة صاحبة فيديو طفل البلكونة  على الفور ؛ حيث تم إيداع الطفل في دار رعاية ، والقبض على السيدة على الفور.
ونرصد لكم العقوبة المتوقعة ضد السيدة التي مارست عنفا ضد طفل البلكونة وذلك وفقًا للقانون المصري.


وتنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 على الأتي: 

يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية ":
1) إذا تعرض أمنة أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر
2) إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو إذا كان معرضًا للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد. 
3) إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك 
4) إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو إحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله 
5) إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر 
6) إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية 
7) إذا وجد متسولًا، ويعد من إعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش 
8 إذا مارس جمع أعقاب السجائر وغيرها من الفضلات والمهملات. 
9) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت 
10) إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة 
11)إذا كان سيئ السلوك أو مارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوى من أبيه أو وليه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال 
12) إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن. 
13) إذا كان مصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث لا يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير. 
14) إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة. 

وفيما عدا الحالات المنصوص عالية في البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلا لأحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads