المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

ننشر شروط التحويل بين المدارس

الثلاثاء 30/أغسطس/2016 - 10:24 ص
محمد العطار
طباعة

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا رقم (40)، بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة.

جاء نص القرار، على أنه في ضوء القرارات الوزارية الصادرة في شأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة، وتعديلاتها، أرقام: (154) لسنة 1989، و(285) لسنة 2014، و(420) لسنة 2014، و(422) لسنة 2014، و(305) لسنة 2015، و(404) لسنة 2015 يتم الالتزام بالضوابط التالية عند تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة وهى:

1- تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات في 17، ونهايته فى 158 من كل عام، ويراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، وأن يظل باب التحويل مفتوحًا حتى 109 لهذا العام فقط.

2- تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.

3- تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التى تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص، وتعطى مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخًا، ومبينًا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد في السجل.

4- بعد غلق باب قبول الطلبات، لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال (15) يومًا من تاريخ اعتمادها.

5- التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن؛ شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائي، وفقًا لصحيح القانون.

6- ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (54) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008، عند التحويل، في حالة وجود نزاع بين الأب والأم.

7- يُستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها:

حالة وفاة ولي الأمر، وحالة النقل الإداري لولي الأمر من محافظة إلى أخرى، على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية، وحدوث كـــارثة للأســـرة.

8- تتم إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة وفقًا للقواعد الآتية:

أولًا: التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية في مرحلة التعليم الثانوى العام:

أ- يكون التحويل لأحد الأسباب الآتية:

- وفاة ولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.

- انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة.

- حدوث كارثة لأسرة الطالب -بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة-، أدت إلى عجز ولي الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة.

- حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.

ب- ويتم التحويل وفقًا للضوابط التالية:

- اقتصار التحويل على الطلاب المقيدين في الصفين الثاني، والثالث الثانوي، على أن يكون المجموع في الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية.

- التحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم.

- وجود أماكن خالية في المدرسة الرسمية المحول إليها، في حدود الكثافة المسموح بها.

- عرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.

ثانيًا: التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس يتم وفقًا للآتى:

- يكون تحويل تلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط.

- يكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.

- لا يجوز التحويل بين المدارس التي تجري الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب -تحت إشراف السيد مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة-، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

- ويجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدًا بتلك المدارس قيدًا قانونيًّا صحيحًا، وفي جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولًا.

- يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التي تقوم بتدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها في الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التي تصدر بناء على موافقتنا، وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهــر الشريف في هــذا الشأن.

ثالثًا: التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس:

- يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم في اللغة الأجنبية المستخدمة في التدريس، والمواد التي تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.

- كما يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، أو المدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة، دون أى اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم في مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بشرط توافر الضوابط الواردة فى البند أولًا.

9- تشكل في كل مديرية تعليمية لجنة عليا، برئاسة السيد مدير عام التعليم العام، وعضوية كل من:

مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائي، ومدير إدارة التعليم الإعدادي، ومدير إدارة التعليم الثانوي، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية بالمديرية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير المديرية تتولي بحث كل ما يُحال إليها من الإدارات التعليمية بشأن تحويلات الطلاب، والبت في الاستفسارات الخاصة بموضوعات التحويل، وكذا التظلمات الخاصة من قرارات الإدارات التعليمية؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار الإدارة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدوري، تحت الإشراف المباشر للسيد مدير المديرية.

10- تشكل بكل إدارة تعليمية لجنة برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية كل من:

مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير الشئــون القانونيــة، ومدير إدارة التعليــم الابتدائي، ومدير إدارة التعليــم الإعـــدادي، ومدير إدارة التعليــم الثانوي، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير الإدارة، تتولى بحث كل ما يحال إليها من المدارس بشأن تحويلات الطلاب، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار المدرسة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتقوم برفع كل موضوعات التحويل التى يثار بشأنها خلاف في الرأي إلى اللجنة العليا؛ للفصل فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتتولي كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدوري، تحت الإشراف المباشر للسيد مدير الإدارة.

وعليه يتم تعميم تلك الضوابط على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها؛ والإعلان عنها فى مكان ظاهر؛ ليتسنى للجميع الاطلاع عليها، والالتزام بها، والعمل بموجبها، مع اعتبار الموضوع هامًّا وعاجلًا جدًّا.
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads