طباعة

الشيخ محمد مصطفى: يجوز قتل الكلاب الضالة العقور

الثلاثاء 12/03/2019 03:30 م

جهندا عبد الحليم

الشيخ محمد مصطفى

بعد انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع محافظة بورسعيد بكافة أحيائها ومناطقها وحتى القرى لم تسلم منها، وتعرض الأطفال والأهالي لمهاجمتها ومنها أنواع شرسة، تعددت الآراء حول قتلها.. فكان لنا أن نعرف ما هو حكم الدين في قتل الكلاب.

حكم الإسلام في قتل الكلاب الضالة
قال الشيخ محمد مصطفي، مدير المساجد الحكومية بمحافظة بورسعيد، لـ«بوابة المواطن» الاخبارية، أن موقف الإسلام من تربية الكلاب اتّفق الفُقهاء على عدم جواز تربية الكلاب إلا للحاجة المُتمثّلة في الصيد، وحراسة الزّرع والماشية.

وأضاف مدير المساجد الحكومية بمحافظة بورسعيد، أن من الفُقهاء من ألحقَ بهذه الحاجات حراسة البيوت والمُمتلكات وكلُّ حاجةٍ فيها مَنفعةٌ للشّخص المُربّي للكلب أو للنّاس عامّة، واختلفوا في تربية الكلاب لغير الحاجة؛ فذهب جمهور الفُقهاء إلى القول بالحرمة، وذهب ابن عبد البرّ إلى القول بكراهة تربية الكلاب لغير حاجةٍ دون التّحريم.

وأوضح مدير المساجد الحكومية بمحافظة بورسعيد، أن الفقهاء استدلوا على ذلك بالأحاديث النبوية الآتية: عن أبي هريرة رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (من أمسَكَ كلبًا فإنَّهُ ينقصُ كلَّ يومٍ من عملِهِ قيراطٌ إلَّا كلبَ حَرثٍ أو ماشيةٍ).[٥]. ما رواه أبو طلحة - رضي الله عنه - عن النبي - عليه الصّلاة والسّلام - أنَّه قال: (لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةُ تماثيلَ)[٦] ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: (طَهورُ إناءِ أحدِكم، إذا ولَغ فيه الكلبُ، أن يغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ أُولاهنَّ بالتُّرابِ).[٧] وجه الدّلالة من الأحاديث الشّريفة السابقة: إنَّ اقتناء الكلب وتربيته دون حاجة تنقص الأجر؛ فلا يجوز اقتناؤه إلا لحاجةٍ كحراسة الماشية أو الزّرع، عدم دخول الملائكة لبيتٍ فيه كلبٌ.

وتابع مدير المساجد الحكومية بمحافظة بورسعيد، أنه قد خصصّ العلماء الكلب بالذي لا حاجة لتربيته، وعلَّلوا عدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه كلبٌ بمخالفة من اقتنى الكلب للأمر النبويّ النّاهي عن اقتنائه لغير الحاجة، أو لما قد يُلحِقه الكلب بالجيران أو المارّة من ترويعٍ لهم بسبب نباحه، أو الأذى من فضلاته التي يُخلّفها؛ فكان ذلك مُدعاةً لعدم دخول الملائكة لهذا البيت.[٤] نجاسة لُعاب الكلب؛ حيث أشار الحديث الثّاني إلى أنَّ الكلب إذا شرب من إناء أحدٍ فلا بُدّ من غسله سبع مراتٍ، أولهنَّ - وفي رواية إحداهنّ - بالتّراب، لإزالة نجاسته؛ فلو لم يكن الكلب نجساُ لما أمر النّبي - عليه الصّلاة والسّلام - بتطهير الإناء الذي شَرِب فيه بهذه الكيفيّة من التّطهير والمُبالغة فيه.

وقال الشيخ محمد مصطفي، أن الكلاب التي فيها فائدة كالصيد والحراسة لا يَجُوز قتلُها، والكلاب التي لا فائدة لها إن كانت تضرُّ كـ الكلاب الضالة العقور يجوز قتلها، وإن كانت لا تضر ففيها رأيان، رأي بعدم قتلها فيكون القتل حرامًا أو مكروها كراهة تنزيه، ورأي بجواز قتلها.

وأشار إلى أن الكلاب الضالة غير المقتناة إن كانت تؤذِي بتخويف المارة وبخاصة الأطفال، أو بالبول والبراز وإتلاف الأشياء لها قيمتها يجوز قتلها، وقد جاء في صحيح مسلم بشرح النووي ” ج10 ص 234 ” عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بقتْل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تُقْتل. قال: فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندَع كلْبًا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المُريَّة يتْبعها، والمُريَّة تصغير امرأة، وفي رواية عن عبد الله بن عمر أيضًا أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بقَتْل الكلاب، إلا كلبَ صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا ـ مع ترك الخلاف في كون أبي هريرة سمع ذلك من النبي أو كان قياسًا منه لكلب الزرع على كلب الصيد والماشية.

وأردف الشيخ محمد مصطفى، أنه عن جابر قال: أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تَقْدُم من البادية بكلبها فنقتُله ـ ثم نَهَى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن قتْلها وقال ” عليكم بالأسْود البَهِيم ذِي النُّقْطتَين فإنَّه شيْطان ” وعن عبد الله بن المُغَفَّل قال: أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقتْل الكلاب، ثم قال ” ما بالُهم وبالُ الكلاب “، ثم رخَّص في كَلْب الصَّيد والغَنَم.

واختتم مدير المساجد الحكومية بمحافظة بورسعيد، قوله أنه يُؤخَذ من هذه الروايات أن الكَلْب غير الضار أي غير العقور والكَلِب إن كانت فيه فائدة فلا يُقتل، ككلب الحراسة للماشية أو الزرع أو المسكن وكلب الصيد. ومثله الكلب البوليسي لفائدته المعروفة، أما إن لم تكن فيه فائدة، كـ الكلاب الضالة فبعض الروايات تأمر بقتلها وتُشدد في التنفيذ، وبعضها يَنهِى عن قتلها. ويأمر بقتل الأسود البهيم فقط.