المواطن

عاجل
محافظ الشرقية يُهنئ لاعبي فريق هوكي الشرقية (رجال) لفوزهم ببطولة الدوري العام الممتاز على مستوي الجمهورية رئيس جامعة الزقازيق يصدر قراراً بتكليف د.حسام السيد عوض قائماً بأعمال عميد كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل الشناوي يتسبب في حيرة كولر قبل نهائى دوري أبطال افريقيا محافظ أسيوط : متابعات مستمرة لمنظومة التصالح فى مخالفات البناء مصر تواصل دعم الأشقاء في غزة مطار العريش يستقبل أول طائرة من المساعدات ضمن المرحلة الأولي والبالغة 4 طائرات تصل تباعاً جولة المشاورات السياسية بين مصر والصين حول القضايا الآوراسية والعالمية الرئيس السيسي يستقبل السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهره بالهند سفير مصر في بلجراد يلتقي وزير الخارجية الصربي الجديد ٣معرض ممر (g60 ) .للتكنولوجيا والابتكار في دلتا نهر اليانغتسى ...شاهد على تطور شنغهاى الصينية في إطار دورهما الريادي لدعم المنظومة الرياضية "تعاون 'بالم هيلز' والبنك التجاري الدولى 'CIB' لدعم واستضافة البطولة الأكبر في تاريخ الأسكواش
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

6 مايو.. الحكم في بطلان "البلطجة والترويع" بقانون العقوبات

السبت 01/أبريل/2017 - 12:24 م
شربات عبد الحي
طباعة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من المحامي إسلام خليفة، وكيلاً عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة "البلطجة والترويع"، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لجلسة 6 مايو للنطق بالحكم.

وتنص المادة: "العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عامًا ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

وكان مقيم الدعوى ألقي القبض عليه واتهمته النيابة وآخرين، في القضية رقم 5228 جنايات المعادي لسنة 2014، المقيدة برقم 570 كلي المعادي لسنة 2014، ورقم 94 حصر تحقيق جنوب القاهرة لسنة 2014، بأنهم أحرزوا وآخرون في 25 يناير من العام الماضي مفرقعات قبل الحصول على ترخيص، واشتركوا وآخرين مجهولون في تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ونظموا وآخرون تظاهرة غير مخطر بها.

وأكدت الدعوى مخالفة النص للدستور، حيث خالف الأصول المستقرة فى التشريع الجنائي، التي توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وأﻻ يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامى الأطراف، كما أنه ﻻ يجوز للمشرع الجنائي أن يعاقب على النوايا واﻷفكار، وهو ما خالفه النص فى استخدام تعبيرات التلويح بالعنف، فالتلويح هو الإشارة خفية أو التلميح، حيث ﻻ يمكن التوغل بضمائر الأشخاص والتثبت من وقوع إشارات أو تلميحات خفية من عدمه، كما أن جريمة البلطجة تعد من الجرائم العمدية، فكيف يمكن إثبات القصد المادي إذا كان ﻻ يستطيع تحديد السلوك المجرم.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads