المواطن

عاجل
بالفيديو.. قيادات فلسطينية تدعو لمواجهة تحركات منظمة سينيما من أجل السلام  مستشار الديوان الملكي السعودي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يهنئ النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب لانتخابها رئيسًا مشاركًا للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين Global Young MP Initiative التابع جميلات توب موديل يؤكدن: شواطئ الغردقة هي الأجمل في العالم حبيبة الشاعر: اهتمام إعلامي دولي بالمسابقة.. والفعاليات دعاية قوية للسياحة المصرية باحثون صينيون يعلنون نجاح طريقة جديدة لعلاج سرطان الكبد* وزير التجارة والصناعة يلتقي محافظ بورسعيد لبحث تعزيز الأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمحافظة من نجمه في فاشون لي نجمه في الاعلام رئيس النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك في اليوم الدولي للعيش معا بسلام " أؤكد من جديد على رفض الحروب وويلاتها ورفض واستبعاد النزاع المسلح كوسيلة لتسوية الخلافات بين الدول صادر عن الاتحاد العالمي للأشراف والقبائل العربية السر في التطوير..محافظ البحر الأحمر: اختيار الغردقة كثالث أفضل وجهة سياحية شهادة نجاح عالمية لمصر رئيس الوزراء يتفقد أعمال التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

4 نوفمبر.. دعوى عدم دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات

الأحد 24/سبتمبر/2017 - 12:16 م
معتز محمد
طباعة
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتى تعفى الراشى المعترف بتقديم رشوى من العقوبة لجلسة 4 نوفمبر للحكم.

وحمل الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية، مقامة من مصطفى محمد ذكي عبدالصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين.

وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".

وأثارت هذه المادة جدلا داخل الأوساط القانونية، دفعت البعض للمطالبة بتعديلها ومعاقبة الراشي والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة في حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads