المواطن

عاجل
عمال الجيزة تتعهد للمحافظ بمزيد من العمل و الإنتاج بمناسبة الاحتفال بعيد العمال: المهيرى : نثمن شراكة الحكومة والقطاع الخاص فى صياغة صناعة مستدامة وزير التجارة والصناعة يرافق رئيس الوزراء البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات والمشروعات وكيل العلامة التجارية البيلاروسية "ماز" في مصر الفنون التطبيقية بالجامعة المصرية الروسية تكشف أهم الأنشطة الطلابية.. صور شباب الصحفيين إلي أبواق الإخوان الإعلامية : أين حمرة الخجل يا ولاد الإرهابية رئيسا وزراء مصر وبيلاروسيا يشهدان توقيع مُذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين الرئيس السيسي يستقبل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات الشريكة ، وتلقت شهادة تكريمية تثمن جهودها ومشاركتها في البرنامج.و اجتيازها الاختبارات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لعدد 500 شاب وفتاة من الأسر الأكثر إحتياجاً
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس النواب يقر تعديلًا باستبدال المادة 42 في قانون ضريبة الدخل

الإثنين 16/يوليو/2018 - 03:22 م
شعبان حبشي
طباعة
أقرت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.


وبتضمن النص المقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح كالتالى:-

مادة (42)

تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.

وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads