المواطن

عاجل
جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين مياه أسيوط تعقد اجتماعا لمتابعة إجراءات التخلص الآمن من الحمأة محافظ أسيوط يؤكد انتظام عملية توريد القمح وتوريد 19 ألفا و565 طن قمح للصوامع والشون نيابة عن فخامة الرئيس: رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهره مركز تدريب التجارة الخارجية يفوز بجائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024 أوسكار المبدعين العرب تختتم موسمها الثاني بحفل كبير بالقاهرة وكيل وزارة التربية والتعليم يشهد احتفالية ختام الأنشطة الطلابية لمدرسة قنا الابتدائية المشتركة خاص .. الأهلي يُقرر تغريم السولية والشحات مالياً بناءً على طلب الخطيب
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

الحكومة توافق على قرار بـ"الإعدام" بحق هؤلاء.. تعرف عليهم

الأربعاء 30/يناير/2019 - 01:46 م
حامد العدوى
طباعة
وافق مجلس رئاسة الوزراء، اليوم الخميس 30 يناير 2019، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (182) لسنة (1960)، الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

مجلس الوزراء وعقوبة الإعدام

وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء، فتأتى الموافقة على التعديل فى إطار التصدى الحاسم، لكل مشاكل انتشار المخدرات، بكافة صورها، بالأخص المستحدث منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.

كما نص مشروع تعديل القانون، على أن يعاقب بالإعدام، كل من جلب أو صدر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

كما نص التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء، على أن يعاقب بالسجن المشدد وأيضًا الغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads