المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

بالتفاصيل.. النائب العام يدعو لتنفيذ أحكام قانون "المركزى والجهاز المصرفي"

الثلاثاء 08/نوفمبر/2016 - 12:52 م
ياسين سليم
طباعة
أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام كتاب دورى رقم (13) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافه وما ترتب عليها من آثار سلبية على الإقتصاد الوطنى والإستقرار المصرفى ، فقد إقتضى الأمر تغليظ العقوبه على نشاط تجارة العملة الأجنبية سيما تلك التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير إعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى هذه الجرائم ، وضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى.

وفى ضوء ماتضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثه ، وفى سبيل تحقيق الاهداف المنشودة منه ، وتحقيقا للعدالة الناجزه وحسن سير العمل القضائى بالنيابات، دعا المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أعضاء النيابة العامه إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخى الدقة فى ذلك مع مراعاة ما يلى:

أولأ: أن القانون قد تضمن تشديدا للعقوبات المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 111 ( جريمة تعامل الشخص الطبيعى أو الإ عتبارى فى النقد الأجنبى بالمخالفه لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ) ، 114 ( جريمة تعامل شركات الصرافه والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للترخيص الممنوح لها ) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، وترتب على ذلك إسباغ وصف الجناية على كل منهما ، ورصد لكل من هاتين الجريمتين عقوبة السجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون جميه ولا تجاوز خمسه ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر ، كما تضمن القانون تشديدا للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 ، 116 ، 117 من ذات القانون ، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامه إضافية تعادل قيمتها ( م126 المستبدله ) .

ثانيا : مراعاة ما تضمنه الكتاب الدورى رقم (26 ) لسنة 2008 بشأ تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الأقتصادية من إختصاص هذه المحاكم – دون غيرها – بنظر الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمى93 لسنة 2005 ، 66 لسنة 2016.

ثالثا : العناية بدراسة المحاضر والقضايا المقيده عن مخالفة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفة والنقد وتحقيق الجنايات والجنح الهامه منها تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها ، والعمل على أنجاز التحقيقات فيها وإعداد القضايا للتصرف فى آجال قريبه .

رابعا : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وفى المادتين 116 مكررأ ، 116 مكررأ (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزارء ( م 131 من القانون ).

خامسا: العناية بمراجعة الأحكام التى تصدر فى هذه القضايا والطعن بالإستئناف أو النقض – حسب الأحوال – على ما يستوجب ذلك منها.

وقال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بانه تحقيقا لتلك الغاية أصدر المشرع القانون رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركز والجهاز المصرفى والنقد ونشر بالجريده الرسمية وبدأ العمل به بأستبدال نص المادة (126 ) من أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمه أيهما أكبر كل من خالف أحكام المادة (111 ) من هذا القانون أو الماده ( 114 ) والقرارات الصادرة تطبيقا لها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين(113 ، 117 ) من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامه إضافية تعادل قيمتها.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads